للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجل لبس تلك الخواتم (١) إذا فضضها، قوله [في هذه وهذه] هذا ليس إجازة للبسه في الباقية بل التختم إنما (٢) هو في الخنصر لا غير.

[تم (٣) الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله أبواب الأطعمة]


(١) ففي الشامي عن التاتر خانية لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى، انتهى.
(٢) ففي الشامي عن الذخيرة ينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابه ودون اليمني انتهى، وفي شرح الشمائل للمناوي، قال النووي: أجمعوا على أن السنة للرجل جعله في خنصره وحكمته أنه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطى باليد وأنه لا يشغل اليد عما تزاوله بخلاف غير الخنصر انتهى، قلت: هكذا في المناوي بلفظ تزاوله من المزاولة وهي المعالجة وفي شرح مسلم للنووي بلفظ تتناوله.
(٣) أي من التقارير التي أفادها بحر العلوم القطب الكنكوهي قدس الله سره العزيز على المجلد الأول من الجامع لإمام المحدثين أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وقد وقع الفراغ من النظر عليها وكتابة هذه الحواشي في وسط أولى الربيعين سنة ١٣٥٢ هـ بحسن توفيق الله سبحانه فله الحمد أولاً وآخرًا وعلى نبيه الصلاة سرمدًا ودائمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>