للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باقية بعد؛ قوله [لا يحل دم امرئ] المراد بذلك الحل وجوبه أو جوازه تشريعًا لا مطلق الجواز فلا ينافي القتل تعزيرًا حيث يثبت أو يعمم بحيث يشمل الغير والتعميم ممكن في مفارقة الجماعة.

[باب في كم يقطع السارق] أخذنا (١) بالأمر المتيقن درءًا للحدود واحتياطًا في أمره مع أن رواية العشر رواية فقيه (٢) قوله [فعلقت في عنقه] التعليق جائز حيث استحسن الإمام، قوله [لا قطع في ثمر] ولا كثر، وكذلك كل ما يسرع إليه الفساد.

قوله [لا تقطع الأيدي في الغزو] يحتمل معنيين أن لا تقطع في سرقة مال الغزو وهي الغنيمة فالنهي مؤبد ووجه النهي شبهة الشركة للسارق في ذلك المال ويحتمل أن يكون معناه لا يقام الحد حين ثبت لخوف الفتنة بلحوقه بالأعداء فهو مقيد إلى وقت العود إلى دار الإسلام وعلى هذا فالنفي على الاستحباب لا أنه لا يجوز إقامة الحدود (٣) هناك.

قوله [لا جلدته مئة] تعزيرًا (٤) لا حدًا لأن شبهة حل الفعل درأت


(١) اختلفوا فيما تقطع فيه اليد فقالوا بثلاثة دراهم أو ربع دينار وقلنا بعشرة دراهم والمسألة خلافية شهيرة حتى ذكروا فيها عشرين مذهبًا كذا في البذل.
(٢) فقد روى عن ابن مسعود مرفوعًا وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وغيرهم كما في البذل.
(٣) فإن أهل الفروع صرحوا بجواز إقامتها في المعسكر.
(٤) وبذلك جزم ابن القيم، فقال بعد ذكر شيء من توثيق الحديث والقياس وقواعد الشرع تقتضي القول بموجب هذه الحكومة فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المأته تعزيرًا فإذا لم تكن أحلتها كان زنًا لا شبهة فيه ففيه الرجم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>