للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فهو كفارة له] استدل بذلك من قال بكون الحدود كفارات للمحدود عليه وأنت تعلم أن هذا غير ثابت بل الثابت أن ذلك الحد يكون كفارة لخطاياه وهذا مسلم، وأما تكفير ذلك الإثم الخاص فلا يثبت، وأما إذا لم تكن له ذنوب آخر فيكفر من هذا الإثم على قدر ذلك التعب الذي تحمله مع أن في إقامة الحدود على الكفار وأهل الشرك حجة على أنها ليست بمكفرات، قوله [أقيموا الحدود] مجاز (١) كما في الروايات الآتية في قولهم: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإسناد الإقامة إليهم مجاز كما أن نسبة الضرب إليه صلى الله عليه وسلم كذلك ووجه ذلك أن إقامة الحدود موكولة إلى الإمام بالرواية الصحيحة (٢).

قوله [من أحصن منهم] ليس المراد بالإحصان هو معناه المصطلح عليه بل المراد النكاح أراد بإطلاق الكل جزءًا من مفهومه، قوله [ضرب الحد بنعلين] أربعين فكانت ثمانين، قوله [فإن عاد في الرابعة فاقتلوه] قالوا هذا الأمر قد نسخ قبل ان يعمل به ولا حاجة إليه بل الإباحة (٣) كانت على سبيل التعزير وهي


(١) عندنا باعتبار التسبيب، وقال الشافعي ومالك وأحمد يقيمه المولى بنفسه وعن مالك إلا في الأمة المزوجة واستثنى الشافعي من المولى أن يكون ذميًا أو مكاتبًا أو امرأة وهل يجري ذلك على العموم حتى لو كان قتلاً بسبب الردة أو قطع الطريق أو قطعًا للسرقة ففيه خلاف عندهم قاله ابن الهمام.
(٢) لعله أشار إلى ما في الهداية أربع إلى الولاة وعد منها الحدود وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير موقوفًا ومرفوعًا والكلام في طرقها منجبر بعدتها.
(٣) وعلى هذا فلا يحتاج إلى نكارة الرواية كما فعله النسائي ولا إلى تخصيص الحكم بذلك الرجل كما قاله غيره ولا إلى ما قاله المنذري أن إجماع الأمة على أنه لا يقتل كما حكى هذه الأقوال وغيرها الشيخ في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>