للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو مجبور في جميع ما أتى به وجرى عليه، نعم يكفر عنه بقدر ما تأذى واحتمل الكلفة في الحد.

قوله [رجم يهوديًا ويهودية] وكان تعزيرًا لشيوع الفحشاء فيما بينهم وإلا فالإحصان (١) منتف ههنا فلم يبق إلا الجلد وقد ورد في الرواية من (٢) أشرك بالله فليس بمحصن، قوله [إذا ترافعوا إلى حكام المسلمين] هذا غير منكر لكن الرجم ههنا لم يكن إلا للتعزير لاشتراط الإسلام في الإحصان.

قوله [إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب إلخ] هذا (٣) غير منكر والإنكار إنما هو من دخوله في التشريع لئلا يلزم الزيادة على قوله تعالى {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ويجوز كل ذلك تعزيرًا مع أنه ثبت أن عمر تركه للمصلحة في الترك ولو كان ذلك تشريعًا لما وسعه أن يترك.


(١) قال ابن رشد في البداية اتفقوا على أن الإحصان من شرط الرجم واختلفوا في شروطه فقال مالك البلوغ والإسلام والحرية والوطؤ في عقد صحيح وحالة جائز فيها الوطؤ والوطؤ المحظور عنده الوطؤ في الحيض أو الصيام، ووافق أبو حنيفة مالكًا في هذه الشروط إلا في الوطئ المحظور واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين ولم يشترط الشافعي الإسلام لحديث الباب، انتهى.
(٢) ذكر الحديث بهذا اللفظ صاحب الهداية، وذكر تخريجه الزيلعي بعدة طرق.
(٣) اختلفوا في النفي وهو التغريب فقالت الأئمة الثلاثة بأنه داخل في الحد وقالت الحنفية أنه تعزير على رأي الإمام، وبسط الكلام على ذلك في البذل فأرجع إليه لو شئت واستدل ابن الهمام بما في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد بأن العطف يقتضي المغايرة بين النفي والحد فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>