للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لما كانت حقًا على كل بر وفاجر فأي سبب للصلاة أن تنتفي عنهما سيما وقد ثبتت توبتهما فلم يبقيا فاسقين، وأما وجه الفرق فقد بيناه أنه لما كان أول قصة وقعت ترك الصلاة عليه ثم تنشأ ههنا السؤال عن دليل التوبة ما هو فقال وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها ويمكن تقرير الكلام بحيث يثبت به مرام الإمام أن عمر لما كان قد علم منه صلى الله عليه وسلم أن الحدود لا تكون كفارات، ولا شك أن الزنا وأمثاله من الكبائر استغرب صلاته صلى الله عليه وسلم عليها مع أنهما جهرا الفسق فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإثم قد ارتفع بالتوبة وهل توبة أعظم من التوبة التي بعثت على بذل المهجة، وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق انتفاء الإثم إلا بالتوبة ولم يذكر الكفارة وتعميم التوبة (١) بحيث يشمل الكفارة وجعل الكفارات والحدود من أفراد التوبة حتى يلزم مغفرة السيئات بالحدود والكفارات كما يلزم بالمتاب إلى رب البرمات خرق لإطلاق اللغة فمن البين أن من قامت عليه البينة بالزنا وغيره وأقيمت عليه الحد لثبوت فعله ذاك فإنه لم يوجد منه فعل حتى يسلم غفرانه وإنما


(١) إشارة إلى مسألة أخرى خلافية من أن الحدود كفارات لأهلها أم لا ويؤيد الثاني قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية ففيها عذاب الآخرة. مع الخزي في الدنيا ولذا احتاج صاحب الجمل إلى تأويل الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>