للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكور فيه شبل فليس فيه ذكر لأبي هريرة وزيد بن خالد، وإنما هو عن شبل عن عبد الله بن مالك الأويسي فغلطه من وجهين ذكر شبل في الأول وليس بصحيح ذكره فيه مطلقًا، وذكره في الثاني حيث لا يصح أن يذكر ثمة لأنه تابعي وقد ذكره في جنب الصحابة وأثبت له حضور مجلسه صلى الله عليه وسلم.

قوله [فبيعوها ولو بضفير] والبيع ليس من ضرورة إخفاء العيب عن المشتري حتى يلزم المكروه بل في لفظ الضفير إشارة إليه فإن تقليل ثمنها إنما هو لأجل ما ظهر من عيبها عند المشتري نعم يمكن أن يتوهم أن البيع ماذا يفيد فيها فإن الزناء لما كان إعادة لها كانت عند المشتري مثلها عند البائع مع ما لزم للبائع من المخالفة الظاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك والجواب أن لتبدل الأيدي أثرًا في تنقل الأحوال لا سيما في أمثال تلك الخصال فكم من امرأة هي منقادة لفحول الرجال، ومخالفة الرواية مقيدة بما إذا لم يرتضه الآخر، وأما فيما نحن فيه فقد رضى المشتري لنفسه بما لم يرض به البائع لنفسه، قوله [الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم] هذا الحكم (١) قد نسخ قبل أن يعمل به كما أن حديث النفي المذكور بعد ذلك منسوخ (٢) أيضًا.

قوله [يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها] كأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يصل (٣) على ماعز، فليس على مرجوم صلاته فلذلك سأل الفرق، فقال


(١) أي عند الجمهور قال الحازمي: ذهب أحمد وإسحاق وداؤد وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن بجلد ثم يرجم، وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضًا لا يجمع بينهما وذكروا أن حديث عبادة منسوخ والناسخ ما ثبت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر ثم بسط في وجه كونها متراخية، حكاه عنه الشيخ في البذل.
(٢) أي عند الحنفية وخالف الجمهور فقالوا إن النفي داخل في الحد كما سيأتي.
(٣) وفي البذل اختلف في الصلاة عليه ففي بعض الروايات أنه لم يصل عليه وفي بعضها صلى عليه فأما أن يقال أن المثبت مقدم على النافي، وأما أن يقال في وجه الجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر الصلاة عليه. وقال صلوا على صاحبكم ثم بعد ذلك إما بالوحي وإما بالاجتهاد صلى عليه، واختلفت الأئمة في الصلاة على المحدود فكرهه مالك، وقال أحمد لا يصلي الإمام وأهل الفضل، وقال أبو حنيفة والشافعي يصلي عليه وعلى كل من أهل لا إله إلا الله من أهل القبلة وإن كان فاسقًا أو محدودًا وهو رواية عن أحمد، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>