للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فزعموا أن علي ابني جلد مائة وتغريب عام] وكانوا فهموا (١) أن ذلك تشريع ولم يكن إلا تعزيرًا، قوله [أغد يا أنيس. إلخ] لا يقال كيف أمر بالتفتيش عنه، وقد أمر بالستر والدرء ما أمكن قلنا قد كانت القصة قد اشتهرت حتى لا يمكن أن تستر وتعرفت بحيث لم تبق لها صلاحية أن تنكر فلم يبق بعد اشتهارها إلا اعتراف المرأة فلو لم تعترف مع ما جرى من الشهرة وغيرها لكانت تترك من غير شيء.

قوله [هكذا روى مالك بن أنس، إلخ] حاصل (٢) كلامه في الإسناد أن حديث الباب المذكور من قبل إنما يروى من أبي هريرة وزيد بن خالد وليس فيه شبل ورواية بيع الأمة بضفير مروية بإسنادين عن أبي هريرة وزيد بن خالد كالحديث الأول وعن شبل عن عبد الله بن مالك الأويسي فرواية سفيان كلا الحديثين بلفظ عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل غلط بل لا ينبغي أن يذكر الشبل في أول الحديثين مطلقًا، وأما في الثاني وهو حديث بيع الأمة، فالصحيح أن رواية أبي هريرة وزيد بن خالد على حدة وليس فيها ذكر شبل كما ذكر، وأما الإسناد


(١) وسيأتي قريبًا أن التغريب تعزير عند الحنفية خلافًا للأئمة الثلاثة.
(٢) قال العيني بعد ذكر الحديث هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث جعل شبلا مع أبي هريرة وزيد فاخطأ وأدخل إسناد حديث في آخر ولم يتم حديث شبل، انتهى، وقال الحافظ في ترجمة شبل من تهذيبه روى عن عبد الله بن مالك الأوسي حديث الوليدة وعنه عبيد الله بن عبد الله كذا رواه أصحاب الزهري عنه وخالفهم ابن عيينة فروى عن الزهري عن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل جميعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العسيف ولم يتابع عليه رواه النسائي والترمذي وابن ماجة، قال النسائي: الصواب الأول وحديث ابن عيينة خطأ، وروى البخاري حديث ابن عيينة فأسقط منه شبلاً، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>