للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [أو كان حمل] ليس المراد بذلك أنه بانفراده (١) موجب للحد بل إذا وجد مع أحد قرينيه من البينة والاعتراف، والجواب بأنه منسوخ لا يصح أفترى النسخ يجري بعد عمر حتى يصح ومن أجاب بأنه منسوخ إنما عنى به أن ذلك كان أولاً ثم نسخ إلا أن عمر لما لم يبلغه النسخ قال ذلك فلا يعمل بقوله ذلك لكونه منسوخًا قبله لا أنه منسوخ بعده، قوله [أن أزيد في كتاب الله] ليس يريد أن أكتبه حيث تكتب آيات الكتاب لأنه حرام فكيف يكتفي بالكراهة فيه، وإنما يعني أن اكتبه في حواشي المصاحف حتى ينظر إليه من يقرأ المصحف إلا أن الأمر بتجريد القرآن يمنعني عن ذلك لئلا ينجر الأمر بالآخرة إلى إدخاله فيه، قوله [لما قضيت بيننا بكتاب الله] وهي بمعنى إلا كقوله تعالى: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)} وكان السبب في ذكره ذلك أن الرجم ليس في كتاب الله فلا ترجم زوجته إذًا.

قوله [وكان أفقه منه] وذلك أنه لم يحصر الحكم بإيراد حرف الاستثناء كما فعله صاحبه مع أن سرده القضية شاهد على أنه رأي حكم الرسول أيضًا حكم الله وهو الرجم على المرأة وتغريب ابنه، فإنه غير مذكور في الكتاب أيضًا، قوله (٢) [وكان أفقه منه] حيث علم أن كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عين حكمه تعالى سواء ذكر في كتاب أو لم يذكر ولعل فقاهته معلومة لهم من قرائن خارجية،


(١) والمسألة خلافية فقال مالك ومن معه أن المرأة تحد إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد ولم تذكر شبهة ولا عرفنا إكراهها وذهب الجمهور إلى أن مجرد الحمل لا يثبت به بل لا بد من الاعتراف أو البينة، كذا في البذل.
(٢) ذكر في الأصل على هذا القول تقريران، أحدهما: في الحاشية، والثاني: في المتن، وكان في مزجهما بنسق واحد تغيير الكلام الشيخ فاستحسنت ذكرهما مستقلاً وأبقيتهما على حالهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>