للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبدل مجالس القاضي حتى يعترض باتحاد مجلسه صلى الله عليه وسلم.

قوله [أهمتهم شأن المرأة، إلخ] وكان ابتداء أمرها الخيانة، فكانت تستعير أموالاً ثم تنكرها وكثيرًا ما استعارتها فقالت أرسلني فلان يستعير منكم هذا الشيء فذهبت به، إلى غير ذلك من الخيانات والغرر ثم سرقت، ولا يذهب عليك التفرقة بين الدرء وأنه قبل الثبوت وبين الشفاعة وهي بعد ثبوت موجب الحد كالزنا، والأول لا يخل بالزجر المقصود من شرعية الحدود بخلاف الثاني، قوله [لو أن فاطمة بنت محمد، إلخ] استحبوا أن يعوذها (١) إذا ذكر هذه اللفظة.

قوله [فيقول قائل لا نجد الرجم، إلخ] فإن الحكم المخالف للطبيعة كثيرًا ما يتكلف في دفعه واقتفاء التأويلات على عكسه، كيف، وههنا كان لهم أن يقولوا إن الرجم يخالف قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} وهذا خبر واحد، فلا يعارض الكتاب فبين أن الخبر ليس كخبر الواحد وإنما هو قطعي الحكم، كيف لا وهو آية من آيات الكتاب اتفقت أمة جمة على تلقيها، غاية ما في الباب أن تلاوتها منسوخة، فلما كانت كذلك يخص بها عموم آية الجلد.


(١) أي فليقل بعد ذلك أعاذها الله منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>