(٢) إشارة إلى رد ما يرد على الحنفية من أنهم قالوا أن يكون الإقرار في أربعة مجالس وههنا لم يتبدل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل الدفع أن التعدد يحتاج إليه لمجالس المقر لا لمجالس القاضي، وهو ههنا حاصل فإنه صلى الله عليه وسلم يعرض عنه في كل مرة ويدفعه عن محضر منه صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الهداية: والإقرار أن يقر البالغ العاقل أربع مرات، في أربعة مجالس من مجالس المقر، كلما أقر رده القاضي، وبسطه ابن الهمام، واستدل لذلك بما في رواية مسلم عن أبي بريدة أن ماعزًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرده، ثم أتاه الثانية من الغد فرده، الحديث، وبما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما عن أبي بكر قال أتى ماعز النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف وأنا عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له إن اعترفت الرابعة رجمك قال فأعترف الرابعة فحبسه، الحديث، وبغير ذلك من الروايات.