للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه جواز التوكيل في البيع والشراء، قوله [فاشتري أخرى] يعلم بذلك جواز بيع الفضولي (١) فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه عن ارتكاب مثل ذلك فكان تقريرًا وأما شراؤه فيتبادر منه شراء الفضولي، وليس يقع المشتراة لمن اشترى له الفضولي إلا إذا صرح بأني اشترى له، وأما إذا (٢) لم يصرح فلا يقع إلا عن المشتري لا للمشتري له، قلنا ههنا كذلك فإنها وقعت عن حكيم إلا أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون شراء حكيم من ماله صلى الله عليه وسلم حيث ذهب بديناره وعلى هذا فهو للمشتري له لا للمشتري وحينئذ فتصرف حكيم فيه لم يكن إلا تصرف الفضولي بيعًا وشراء وجاز الفعلان بتقريره صلى الله عليه وسلم، وأما توكيله فقد انتهى، بشراء الشاة الأولى فكانت تصرفاته من بعد تصرفات الفضولي، ثم قد يتوهم أن حكيمًا حين اشترى


(١) وفيه خلاف الشافعي كما في الهداية إذ قال من باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وقال الشافعي لم ينعقد إلى آخر ما ذكره من الدلائل العقلية للفريقين. وذكر ابن الهمام مالكًا وأحمد مع الحنفية واستدل لهم بحديث الباب.
(٢) ففي الدر المختار لو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيًا أو محجورًا عليه فيوقف هذا إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره فلو أضافه توقف انتهى، أي توقف البيع على رضاء من اشترى له ولا ينفذ على المشتري كما نفذ عليه في الصورة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>