للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقراء درهم في كل شهر ومن الغنى أربعة في كل شهر ومن المتوسط درهمان في كل شهر والدينار عشرة دراهم عند الإمام، وهذا الذي نأخذ من فقراءهم يفضل على قدر الدينار فكيف بالذي نأخذ من أغنيائهم فلا مصير إلا إلى الجواب الذي ذكرنا وهذا ثابت بتاريخ الثقات وبالحديث الآخر [أو عدله معافر] نوع من الثياب يجلب من اليمن.

قوله [فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله] هذا أول ما يجب على العاقل وبهذا يثبت وضع كل شيء في مرتبته من التقديم والتأخير [قوله فإن هم أطاعوا لذلك] وإن لم يطيعوا ففيهم السيف أو الجزية [وقوله ترد على فقراءهم] دفع لما عسى أن يتوهموا أن هؤلاء إنما يفعلون ما يفعلون ليجمعوا بذلك أموالاً، فلما أمر بردها إلى فقرائهم لم يبق لهم توهم وعلم بذلك أيضًا أن المفتي والقاضي والواعظ وغير ذلك إذا ذكر شيئًا يتبادر إليه شبهته ينبغي أن يدفعها لئلا يفسد بذلك عقائد الناس وعلم بذلك أيضًا أن زكاة كل بلدة يفرق على فقراءها أو إلى أحوج منهم [وقوله ليس بينها وبين الله حجاب] لا يقتضي الحجاب في غيرها إذ المقصود منه لما كان هو السرعة في الإجابة لم يبق معناه الحقيقي مقصودًا وفيه إشارة إلى النهي عن أن يأخذ خيار أموالهم فإن ذلك ظلم يكون سببًا لدعوة المظلوم.

[قوله وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] قال (١) الإمام ليس هذه


(١) وتوضيح الخلاف في ذلك أنهم اختلفوا في العشر ونصفه هل له نصاب أم لا، فذهب إلى الأول لحديث الباب مالك والشافعي وأحمد وداود وصاحبا أبي حنيفة وغيرهم مع الاختلاف فيما بينهم فيما لا يكال ولا يوسق كالزعفران وغيره كما بسطت في الأوجز، وذهب الإمام الأعظم ومن معه كعمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي وزفر وغيرهم إلى الثاني لعموم الأحاديث الصحيحة من العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقى بالنضح وقالوا: حديث الباب محمول على مال التجارة أو منسوخ كما قرره العيني أو أخبار الآحاد لا تقبل بمقابلة عموم الكتاب وغير ذلك من الأجوبة العشرة المبسوطة في الأوجز، قال ابن العربي: أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين وأولاها قيامًا شكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>