للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وفي كل أربعين مسنة] أشار بأول الجملة من الحديث إلى أخذ المسن ههنا أيضًا والتفاوت بين الذكر والأنثى من الغنم في أداء الزكاة هدر لأن الشرع أمر بإيتاء الشاة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شاة شاة واسم الشاه يتناولهما وكذلك البقر والجاموس لإهدار تفاوت ما بينهما، ولعل ذلك في عرفهم لعدم استعمالهم بذكور البقر (١) وأيًا ما كان فيجزى فيهما الذكر والأنثى سواء وأما الإبل فلم تؤمر فيها إلا بأداء الإناث فإن أدى الذكر منها لم يجز عن (٢) الزكاة إلا أن تبلغ (٣) قيمته الواجب فيجزى به لذلك فكأنه أدى القيمة لا نفس الإبل.

[قوله عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله] أشاروا إلى تغليط هذا والترمذي أيضًا يؤمى (٤) إلى ذلك والظاهر أنه يدل بإعادة الجار قوله [ومن كل حالم دينار] هذا ليس مبنيًا على أن الجزية على هذا القدر وإنما كان الصلح على ذلك ولذلك ورد في بعض طرق هذه الرواية من كل حالم وحالمة مع اتفاق العلماء قاطبة أنه ليس على المرأة (٥) جزية ومذهبنا منقول عن عمر وعلي وعثمان وغيرهم والتفصيل في الهداية في باب الجزية ومذهب الإمام (٦) في ذلك أن يؤخذ من


(١) بل مع الاستعمال أيضًا فإن في الذكور لو كانت فائدة الزراعة ففي الإناث نفع اللبن فتساويا.
(٢) لفحش التفاوت بين قيمتهما غالبًا.
(٣) هذا عندنا الحنفية خاصة، والمسألة خلافية بسطت في الأوجز.
(٤) لم يحفظ.
(٥) فقد قال ابن رشد: اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ والحرية، انتهى، كذا في الأوجز.
(٦) ولو شئت تفصيل مسالك الأئمة في ذلك واختلاف مذاهبهم فارجع إلى الجزء الثالث من أوجز المسالك، وما ذكره الشيخ من مسلك الإمام هو المسمى بجزية العنوة والجزية عندنا على نوعين: إحداهما هذا، والثانية جزية الصلح وهي ما اصطلح عليه الإمام وهي التي أشار إليها الشيخ في توجيه الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>