للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة بالكتابة بل كانوا يعلمون ويعملون بقوله صلى الله عليه وسلم.

[قوله ففيها حقتان إلى عشرين ومائة] وعلى هذا اتفق العلماء من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، وأما قوله ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون هذا عند الشافعي رحمه الله (١) وأما عند الإمام فالواجب استئناف الفريضة بعد العشرين ومائة، ووجه ذلك زيادة (٢) هذه العبارة التي أخذ بها الإمام في بعض الروايات، ولعل الشافعي رحمه الله لم تبغله أو لم يعتبرها.

[ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعي هذا أن الحكمين يجب الامتثال بهما على المالك وعلى المصدق ومعناهما إذا كان خطابًا للمالك أنه لا يجمع بين متفرق مثل أن يكون لرجلين ثمانون شاة لكل أربعون، فأرادوا أن يجمعوهما لكيلا تجب فيا شاتان بل يجزيهما واحدة فنهاهما عن ذلك وأما معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع مثل أن يكون لرجل سبعون شاة فخاف أن يأخذ المصدق منها شاة ففرقها اثنين في كل قطيع خمس وثلاثون، وأظهر المالك لكل قطيع مالكًا على حدة فلا يأخذ منها لقلتها عن مقدار النصاب ومعنى قوله مخافة الصدقة مخافة كثيرة الصدقة أو مخافة وجوب الصدقة، وهذا علة للنهيين جميعًا وأما إذا كانا نهيين للمصدق فمعنى قوله لا يجمع جمع مالين كل منهما لا يبلغ النصاب على حدة، ومعنى قوله لا يفرق بين مجتمع كأن يكون لرجل مائة وعشرون شاة ففرقها المصدق ثلاثًا ليأخذ في كل أربعين شاة وقوله مخافة الصدقة معناه مخافة قلة الصدقة أو مخافة أن لا تجب الصدقة لو لم يفعل ذلك.

[وقوله فإنهما يتراجعان بالسوية] أي على قدر حصصهما [وقوله ولا ذات عيب] أي الذي يضر بنقصان القيمة.


(١) وكذا مالك وأحمد مع الاختلاف فيما بينهم فيما بين مائة وعشرين إلى مائة وثلاثين كما بسطت في الأوجز.
(٢) بسطت في المطولات من العيني والبذل وغيرهما والتلخيص في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>