للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يبين مقدار نصاب الخيل ولا مقدار الواجب فيه علم أنه لا زكاة فيها وإلا فكيف يتصور عنه صلى الله عليه وسلم أن لا يذكر هذا النوع مع كثرة (١) احتياجهم إليه ولم يخل عن استعماله زمان عسر ولا يسر والجهاد ماض إلى يوم القيامة وعلى هذا المذهب قرائن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمشى في أكثرها تأويل ولا جواب (٢) فالظاهر أن الذي ذهبا إليه هو الصواب، مع أنه لا شك أن الذي اختاره الإمام أحوط المذاهب وعليه قرائن (٣) أيضًا من الروايات، وما ورد من الروايات المشعرة بعدم وجوب الزكاة فهي عند الإمام محمولة على خيول الركوب أو الغير السائمة وما يشعر منها بالوجوب فيها فهي عند المنكرين محمولة على ما إذا كانت للتجارة، فالزكاة فيها إذًا على حساب أموال التجارة والعروض.

[قوله حتى قبض فقرته بسيفه] وفي العبارة تقديم وتأخير والأصل أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض وفرضيته الزكاة قيل في السنة الثانية من الهجرة، وقيل الثالثة وقيل فرض الصوم في الثانية من الهجرة والزكاة في الثالثة، وقيل على العكس، وقيل غير ذلك وأيًا ما كان فالعمل قبل الكتابة يجوز أن يكون على هذا إلا أنه كان غير منصوص عليه عند عمال


(١) هذا مسلم لكن الخيل مع كثرة الاحتياج إليها وعدم خلو زمان عن استعمالها لم تكن كثيرة إذ ذاك كما لا يخفى على من طالع كتب المغازي، فإن في الغزوات والسرايا لم تكن الخيل إلا قليلة.
(٢) غير أن عمر رضي الله عنه وضع الزكاة بعد الاستشارة عن الصحابة كما بسط في الأوجز فنص الآثار مقدم على القرائن المرفوعة.
(٣) ونصوص أيضًا توجب الحق في ظهورها ورقابها كما بسطت في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>