(٢) في البدائع: الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد فلا زكاة فيها إجماعًا، وإن كانت للتجارة تجب إجماعًا، انتهى، وحكى الحافظ في الفتح عدم وجوب الزكاة فيها مطلقًا عن أهل الظاهر، ولو كانت للتجارة، لكن عامة شراح الحديث ونقلة المذاهب ذكروا الإجماع على وجوب الزكاة إذا كانت للتجارة فكأنهم لم يلتفتوا إلى خلاف أهل الظاهر وأما إذا كانت الخيل سائمة فالأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها لحديث الباب وهو مختار الطحاوي، وقال الإمام أبو حنيفة بوجوب الزكاة وبه قال زفر وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وزيد بن ثابت من الصحابة، ورجحه ابن الهمام وبسط الكلام على الدلائل كذا في الأوجز.