للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جانبهم كافة لتحقيقها ولئلا يكون طول جلوسه ثقلاً عليه صلى الله عليه وسلم وظنه ذلك بنفسه لحقارتها عنده لا يستلزم أن يكون كذلك في نفس الأمر أيضًا.

[فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئًا ولا أجاوزهن] المراد بذلك أن لا أتصرف بزيادة ولا نقصان في تبلغيها أو المراد لا أنقص ولا أزيد في أركانها وواجباتها وأفعالها التي علمتنيها، ولا يبعد أيضًا أن يقال لا أزيد ولا أنقص عن هذه الأركان الأربعة أو لا أزيد ولا أنقص على هذه في اعتقاد وجوب العم بها أو لا أزيد على هذا معتقدًا بوجوب الزيادة وكذا في شق النقصان غاية الأمر أنه يلزم القول بعدم إقراره التطوعات في جميع (١) ذلك ولا ضير فيه، لأن هذه الأفعال كافية في دخول الجنة وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والتطوع لرفع الدرجات ولم يذكره.

[وقوله إن صدق الأعرابي] أي بلغه كما قال أو فعله كما قال دخل الجنة لأنه بلغه غيره، فالظاهر أنه لا يتركه أيضًا.

[قوله قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق] هذا دليل لما قال الصاحبان من عدم وجوب الزكاة في الخيل (٢) ومن أقوى أدلة الصاحبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما


(١) أي في جميع الأحكام المذكورة في الحديث، وليس المراد جميع التوجيهات فإن في بعضها لا يلزم الإقرار بترك التطوعات كما في توجيه اعتقاد وجوب العمل.
(٢) في البدائع: الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد فلا زكاة فيها إجماعًا، وإن كانت للتجارة تجب إجماعًا، انتهى، وحكى الحافظ في الفتح عدم وجوب الزكاة فيها مطلقًا عن أهل الظاهر، ولو كانت للتجارة، لكن عامة شراح الحديث ونقلة المذاهب ذكروا الإجماع على وجوب الزكاة إذا كانت للتجارة فكأنهم لم يلتفتوا إلى خلاف أهل الظاهر وأما إذا كانت الخيل سائمة فالأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها لحديث الباب وهو مختار الطحاوي، وقال الإمام أبو حنيفة بوجوب الزكاة وبه قال زفر وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وزيد بن ثابت من الصحابة، ورجحه ابن الهمام وبسط الكلام على الدلائل كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>