للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثبات القطع بأحد هذه الثلاثة إثبات القطع بكل منها وإثبات عدم القطع بكل منها إنما يثبت بإثبات القطع (١) بأحد منها كان إثبات عدم القطع بمرور الحمار الذي هو أحد الثلاثة كافيًا في إثبات ما عقد الباب عليه وبذلك يظهر انطباق الدليل على ما استدل به عليه.

قوله [فمرت بين أيديهم] أي داخل سترة الإمام (٢) إذ لو كان خارجها لم يثبت استدلال ابن عباس على مرامه ومع ذلك فإن اللفظ آب إلا عن مروره بين السترة وبينهم لأنهم لما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والسترة كانت أمامه فالمرور أمام السترة يستدعي بعدها عنهم جدًا مع أن لفظ بين أيديهم مشعرة بقربها عنهم وكذلك يدل عليه أن راكبها كان يريد الشمول في جماعة الصلاة وهذا يقتضي إرسالها قريبًا من الصف للاستعجال لئلا يفوت الركعة.

قوله [إلا الكلب الأسود والحمار والمرأة] أما القطع فقطع خشوع الصلاة وخضوعها والكلب الأسود لما فيه من قلة الحزم وعدم التيقظ الذي لا يبعثه على الفرار إذا تحرك المصلي أو ركع وسجد، أما في سائر الكلاب فليس كذلك فإنها تتوحش وتتنفر بقليل تحرك مع ما ورد فيه من قوله عليه السلام الكلب الأسود شيطان (٣) ولذلك حرم بعضهم صيد الأسود من الكلاب وأما الحمار فلما فيه


(١) هكذا في الأصل والظاهر فيه سقوط من الناسخ والثواب عدم القطع.
(٢) اختلفت مهرة الحديث في صلاته صلى الله عليه وسلم هذه هل كانت فيها السترة أم لا، وإلى الأول ظاهر ميل البخاري إذ بوب عليه سترة الإمام سترة لمن خلفه وحققه العيني في شرحه لهذا المحل وهو محل كلام الشيخ وذهب البيهقي إلى الثاني إذ بوب عليه من صلى إلى غيره سترة وبه جزم الشافعي كما حكاه الحافظ والبسط في الفتح والعيني.
(٣) وفي البذل حمله بعضهم على ظاهره وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب وقيل بل هو أشد ضررًا من غيره فسمى شيطانًا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>