للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة الحديث فغير مفيدة مع أنها لا تنكرها، وأما الاحتجاج به فدونه خرط القتاد (١) فأي دليل لهؤلاء على أن الصلاة التي كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنية الفريضة، والتي كانت في مسجده كانت نافلة بل الأمر كان بالعكس، وأما التي ورد فيها من زيادة وهي له نافلة، فلم يثبت (٢) عن الثقات إنما زاده بعض الرواة ظنًا منه ذلك، ولا يتوقف على مراد معاذ رضي الله تعالى عنه من غير أن يبين بلسانه ولم يثبت.

قوله [وروى عن أبي الدرداء] إن كان المراد بذلك أن مطلق صلاته جائزة لا الفريضة وفي الفاسدة يراد فساد الفريضة لا مطلق الفساد، لا يحتاج إلى جواب إذ هو عين مذهبنا، وإن كان مراده أن صلاته تلك كافية عن فرضه، فقول الصحابي في مقابلة الحديث (٣) غير واجب العمل، ولقائل أن يقول في الجواب عما ذكر وجب حمل الحديث على معنى (٤) لا ينافي قول الصحابي إذا كان


(١) قال المجد: خرط الشجر، انتزع الورق منه اجتذابًا، والعود قشره، والقتاد شجر صلب له شوك كالأبر، انتهى، ويراد بهذا الكلام الأمر الذي يحول إلى الوصول إليه موانع كثيرة صعبة.
(٢) بل تكلموا فيها فزعم أبو البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة لأن ابن جريج يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحد، وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصح، ولو صحت لكانت ظنًا من جابر وبنحوه، ذكر ابن العربي في العارضة، هكذا في البذل.
(٣) وهو الذي ذكره الشيخ سابقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن كما ذكر في تقرير مولانا الحاج رضي الحسن المرحوم، قلت: ويخالف الحديث الآخر أيضًا، وهو قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
(٤) قلت: لكن لم ترتفع المنافاة لا سيما من حديث لا تختلفوا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>