للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلة قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين، وهذا لأن صلاة الصبي لا تكون إلا نافلة، والحديث مع ما ضعفه الكبار (١) مثل الحسن وأحمد ففيه ما قال عمرو الراوي: وكنت إذا سجدت خرجت أستى وهذا غير جائز اتفاقًا بيننا وبينه، ولكنه يرد عليه أن هذا جائز على أصله الذي مهده بأن فساد صلاة الإمام لا يؤثر (٢) في صلاة المقتدين، فيجوز أن تكون صلاتهم جائزة وصلاته فاسدة، ولصباه لم يؤمر بالإعادة.

قوله [واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح] أما


(١) قال الخطابي: كان الحسن يضعف حديث عمرو بن سلمة، وقال: مرة دعه ليس بشيء بين، قال أبو داود: وقيل لأحمد: حديث عمرو قال: لا أدري ما هذا، كذا في البذل.
(٢) قلت: هذا ليس بمطرد في مذهب الشافعية فكم من مسائل صرحوا فيها فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام. قال الشافعي: لو أن إمامًا صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج واغتسل وانتظره القوم وبنى على الركعة الأولى فسدت عليه وعليهم صلاتهم، لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة، كذا في الأوجز، وصرح أصحاب الفروع الشافعية أنه لا يصح الاقتداء بمن يعتقد بطلان صلاته. ففي هذه القصة لما رأوا فساد صلاة إمامهم الصبي لكشف العورة كيف صح اقتداؤهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>