للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبًا في أول الأمر حين كانت بالمسلمين قلة في عددهم (١) وعددهم ثم نسخ الوجوب والاستحباب باق، ثم الظاهر أن سؤالهم بقولهم ما جائزته (٢) ليس


(١) الأول بفتحتين اسم من عد يعد بمعنى المعدود، والثاني بضم العين جمع عدة ما يهيؤ للحوادث.
(٢) أصل الجائزة العطية وللتحفة كما في القاموس، واختلفوا في المراد بها فقيل: الاتحاف والتكلف في الضيافة، والمعنى يتكلف في الضيافة يومًا وليلة ويطعمه ما يحضره بعد ذلك، وعلى هذا يوم الجائزة أول الأيام وقيل: المعنى يتحفه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وعلى هذا الجائزة بمعنى الجيزة وهي قدر ما يجوز به المسافر من مهل إلى منهل، وعلى كلاً المعنيين اختلفوا في أن هذا اليوم داخل في الثلاث أو خارج عنها، وقيل: المعنى أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها، وتارة لا يقيم فهذا يعطي ما يجوز به قدر كفايته يومًا وليلة، قال الحافظ: ولعل هذا أعدل الأوجه، وقيل: المعنى جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده، فهذه أربعة أوجه في معناه مبسوطة في شروح البخاري وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>