للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله عليه السلام طلاق الأمة ثنتان من غير تفريق في أن يكون زوجها حرًا أو عبدًا مع أن قولها كان عبدًا يحتمل المجاز، فإنه كان عبدًا لا شك فيه ولو عمل بقولها وكان عبدًا لزم ترك العمل بقوله عليه السلام طلاق الأمة ثنتان، وذلك لأنا لو لم تخيرها بالعتق لزم القول باعتبار الطلاقات بالرجال والرواية ناطقة بخلافه وأصل الخلاف بيننا وبين الشافعي اعتبار الطلاق بالنساء، فأنا لما اعتبرناه بها لزم القول بزيادة الملك عليها بإعتاقها، وهو لما لم يعتبره بها بل اعتبره بالرجال (١) لم يقل بثبوت الخيار لها إذ هي على ما كانت لم يتغير شيء من صفاتها، وإنما خيرها إذا كانت تحت عبد لئلا يلزمها عار بالاستفراش تحته، ثم قوله: ولو كان حرًا لم يخيرها اجتهاد محض من الصحابية أو من الرواة (٢) وليس علينا تسليمه، سيما


(١) فقال: لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة كما في البذل.
(٢) بل هو المتعين لأن المرجح في رواية عائشة كونه حرًا، وذلك لأن رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة: الأسود وعروة وابن القاسم، فأما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرًا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان كان حرًا وكان عبدًا، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان كان حرًا والأخرى بالشك والجزم قاض ولا ترجيح لإحدى روايتي عروة للتعارض فبقيت رواية الأسود سالمة ومعها رواية الجزم لابن القاسم فعلم أن قوله لو كان حرًا من دون عائشة، هذا وقد صرح الشيخ في البذل أنه مدرج من عروة لرواية النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>