للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الرشد مستلزم للغفران فكان لهم فضل على المؤذنين، وأما المؤذنون فلما كان عليهم تعاهد الأوقات لئلا يؤذنوا في غير أوقات الصلوات وقد يقع في ذلك إفراط وتفريط فإن أمر الأمانة مما يسر على المرء أداء حقه قال لهم في الدعاء واغفر للمؤذنين ويعلم من ههنا أن اللائق بالأذان هو الذي يعتمد عليه في معرفة الأوقات فإن الأمانة لا تفوض إلا إلى من هو مستحق لها وحرى بإيفاء حقها.

[قوله حدثت عن أبي صالح] هذا يشير (١) إلى واسطة بين أبي صالح وبين الأعمش.

[قوله وذكر] أي البخاري عن علي ابن المديني (٢) أنه لم يثبت حديث أبي هريرة أي للانقطاع وحديث عائشة لمخالفة (٣) الثقات فإنهم يروونه عن أبي هريرة وأنت تعلم ما فيهما.

[قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن] فيه تغليب لما ورد في الروايات (٤) الآخر.


(١) وفي رواية لأبي داؤد عن الأعمش نبئت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه يعني أنه تردد في أنه هل سمعه منه بواسطة أو بلا واسطة وبسط الحافظ في التلخيص الحبير طرق هذا الحديث والاختلاف فيه.
(٢) اختلفوا في تصحيح الحديث فقال أبو زرعة حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة، وقال البخاري عكسه وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت واحد منهما وصحح ابن حبان الطريقين معًا وقال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا، قال الحافظ.
(٣) وأيضًا في الحديث اختلاف علي أبي صالح كما لا يخفى.
(٤) أي من تفصيل الحوقلة عند الحيعلتين وتوضيح الفقه في الحديث أن إجابة الأذان واجب عند الظاهرية وابن حبيب وندب عند الجمهور وهما قولان لمشايخنا الحنفية صرح به الشامي، وحكى ابن قدامة الإجماع على الندب ثم اختلفوا في ألفاظ الإجابة فقيل يقول مثل ما يقول المؤذن بجميع ألفاظ الأذان حكاه ابن عابدين عن البعض وهو وجه لبعض الحنابلة وقول لبعض المالكية لكن المشهور الراجح عند الأئمة الأربعة أن يجيب الحيعلنين بالحوقلة كما بسطه في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>