للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العدة، وإنما الاختلاف في ابتداء العدة من أي حين هو فقلنا من وقت الانتقال إلى دار الإسلام أو الإنكار بعد العرض، وقالت الشافعية بل بعد الإسلام فحسب ولا يفتقر إلى شيء غير ذلك.

قوله [بالنكاح (١) الأول] أي بسببه وبحرمته لما رأى من حسن معاملة أبي العاص معها ولم يحدث نكاحًا مع غيره في انتظاره ولعله علم إسلامه قبل إسلامه بالوحي أو بقراين فانتظر ست سنين ولم يحدث نكاحًا لها بغيره فاجتمعت الرواية بالرواية السابقة وهذا وإن كان لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه يحتمله العبارة من غير شك فوجب حملها عليه فرارًا عن إلغاء الحديث، واتهام الرواة ليس بأسهل من توجيه العبارة، قوله [وجه الحديث] وقد عرفته (٢).


(١) هذا مختار الشافعية ومن وافقهم وأجابوا عن الإشكال الوارد عليه من أن بقاء العدة بهذه المدة مشكل بما قاله الخطابي بأن الحيض قد يبطؤ عن ذوات الإقراء لعارض، أصل هذا أجاب البيهقي، قال الحافظ وهذا أولى ما يعتمد في ذلك ومختار الحنفية الحديث السابق بنكاح جديد وأولوا هذه الرواية بما أفاده الشيخ، قال الحافظ وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن حديث ابن عباس لا يخالفه قال والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما فحمل قوله بالنكاح الأول أي بشروطه قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل ويؤيده مذهب ابن عباس المحكي عنه أول الباب وضعف حديث ابن عباس هذا وقال في حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس والمثبت مقدم، انتهى.
(٢) قال الحافظ: أشار الترمذي بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه حتى انقضت عدتها ومن نقل في ذلك الإجماع ابن عبد البر وإن تعقب ببعض الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>