للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان زيد بن حارثة عما لها رضاعيًا وقيل أخًا للرضاع فأرسلها أبو العاص معهما فقيض أبو العاص أخاه كنانة ليوصلها إليهما فلم علم بذلك عكرمة (١) إلى فطعن في بطنها بسنان فسقطت عن الهودج فأسقطت وله الصدمة الضرب، ولذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة والطعن إنما كان بعودها لا بحنيدتها فلم يكن هناك جرح ويقال إنه أفزعها وراعها بإشارة السنان فسقطت، فلما سمع بذلك عكرمة فركب سفينة، فلما أدركها الغرق قال السفان (٢) أدعوا الله ولا تدعوا غيره من الآلهة فوقع في قلب عكرمة أن الآلهة التي لا تغني عنا في البحر لا تغني أيضًا في البر فالله الذي هو كاشف ضر البحر هو الإله الحق في الملك كله فآمن فعفا عنه صلى الله عليه وسلم وما ذكرنا من القصة (٣) هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حيث ذكر أبا العاص فقال وعد فوفى.

قوله [وهي (٤) في العدة] هذا متفق عليه أن الزوج أحق بها ما دامت


(١) ولكن صاحب روضة الصفا ذكر ههنا هبارًا، قلت هكذا في هامش الأصل وهو الصواب فههنا قصتان اختلطتا في الأصل فقصة طعن زينب على ما ذكر أهل التاريخ لهبار وقصة السفينة وغيرها مما سبق لعكرمة كما بسطهما صاحب الخميس وغيره، وكان كلاهما ممن أهدر دمهم في فتح مكة.
(٢) قال المجد: سفنه بسفنه قشره ومنه السفينة لقشرها وجه الماء وصانعها سفان، انتهى.
(٣) يعني وعد أبي العاص بإرسال زينب وإيفائه إياه.
(٤) ثم قول الترمذي هذا بلفظ والعمل على هذا الحديث، إلخ، وذكر فيهم الشافعي وأحمد مشكل فإنهم لم يقولوا بهذا الحديث بل بالآتي وأول كلامه أبو الطيب، فقال: والعمل على هذا أي من حيث إن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>