(٢) ما أفاده الشيخ رحمه الله هذا جواب كلي عما ورد في أمثال هذه الروايات مما يخالف الحنفية وإلا فالمسألتان وردتا في حديث الباب لا تخالفان الحنفية في بعض الصور فلا حاجة إلى الجواب وتوضيح ذلك أن في منى أربعة أمور الرمي والذبح والحلق والطواف، والترتيب بين الطواف والثلاثة الباقية سنة لا شيء بتركه صرح بذلك ابن نجيم في البحر، وكذلك الترتيب بين الذبح والثلاثة البواقي سنة للمفرد واجب للقارن والمتمتع ولا ذكر في الحديث أن السائل كان مفردًا أو غير مفرد وليس فيه إلا سؤال تقديم الإفاضة وتقديم الذبح فلا شيء فيهما عندنا أيضًا اللهم إلا أن يقال إن عامتهم كانوا معتمرين أو قارنين فتأمل. (٣) ويؤيد ذلك ما في رواية أبي داود من زيادة قوله عليه الصلاة لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك انتهى، وأنت خبير بأن هذه الكلام بمنزلة النص على أن الحرج المنفي في الحديث هو الإثم فقط، ولا تعلق له بالدم، فإنه لا يجب في اقترض عرض مسلم.