للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانوا قائلين بنجاسة الدماء إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أسقط عنه الإعادة إذا صلى جاهلاً أو ناسيًا مع تلبسه بشيء منه قليل أو كثير وعلى هذا فلا فرق بين الشافعي رحمه الله تعالى وبينهم وإن أوجب الشافعي (١) رحمه الله تعالى تشدوا في غسله وعلى هذا فتصريح المؤلف بعزو عدم الإعادة إلى أحمد وإسحاق ليس لبيان الفرق بين مذهبه ومذهبهم بل المذهب واحد وإنما نسب إلى كل منهم ما وصل إليه من أقوالهم ولا يبعد أن يكون الطهارة من النجاسات عند أحمد وإسحاق من الأمور التي أمر بها من غير أن تكون شرط جواز وسقوط فرض كما سبق في أول الكتاب من مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه لم يجعل الوضوء (٢) شرطًا لإسقاط الفريضة وإن كان شرطًا للقبول وعلى هذا فلا يحتاج إلى بناء مذهبهما على الرواية التي ذكرناها آنفًا ويتبين الفرق بين مذهب الشافعي ومذهبها ويكون إيراد المؤلف قول كل منهما على ظاهره ويمكن أن يكونا قد جعلاها من الشرائط القابلة للسقوط كالاستقبال والقيام في حق المسبوق هذا، وأما ما ذكره من المذاهب


(١) هذا هو المذهب الرابع والذي حكى الترمذي من مذهب الشافعي تشددًا فيه هو قول له، ففي الأوجز: إن قوله الجديد أنه لا يعفى عنه وقوله القديم أنه يعفى عنه عما دون الكف، انتهى، قلت: وهذا الثاني هو مختار فروعه قاطبة من التحفة والإقناع والروضة والتوشيح وغيرها فكلمهم صرحوا بعفو ليسير من الدم فعلم أن ما حكاه الترمذي من مذهبه هو المرجوح من قوليه.
(٢) لم أر أحدًا لم يجعل الوضوء شرطًا وقال لصحة صلاة الحدث نعم المشهور عند المالكية كما تقدم في أول الكتاب أن الطهارة من الأنجاس ليس بشرط لصحة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>