للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك للشريك في حق المبيع كالشرب ذا الطريق إنما الخلاف في ثبوتها لجار ليس له شركة في شيء منهما ولم يثبتها الشافعي فالروايات الواردة في ذلك محمولة عنده على ما كان له نوع من الشركة ونحن نجريها على إطلاقها وقد ورد في بعض الروايات نفي الشركة أي ولو لم يكن له شركة في المبيع بشيء والخلاف راجع على اختلاف أصليهما فشرعية الشفعة عنده لما كان دفعًا لضرر القسمة اقتصرت على ما فيه شركة ونحن نقول إنها لدفع ضرر الجوار فيعم.

قوله [وإذا كان طريقهما واحدًا] هذا عند أصحاب المفهوم ينفي الشفعة عند اختلاف طريقيهما وعندنا لما لم يصح بل النص ساكت عنه لم ينتف شفعته فثبت بالرواية الثانية فكان المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، قوله [من أجل هذا الحديث] أي لتفرده به، قوله [ميزان يميز به] الصحيح عن السقيم ولراجح عن المرجوح.

قوله [إذا حدث الحدود إلخ] يمكن أن يقال المنفي في قوله عليه السلام لا شفعة، ليس الشفعة بجميع أنواعها كما هو المتبادر بل المنفي هو الشفعة التي كانت ثابتة له من قبل للشركة في نفس المبيع وفي حقه، وأما شفعة الجوار فغير منفية ولفظة لا على هذا، لنفي النوع لا لنفي الجنس وكثيرًا ما يستعمل في هذا المعنى ويمكن أن يقال معنى قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، نفيها عن المبادلة التي تكون في القسمة مثل أن يكون دار بين شريكين فأراد إفراز حصصهما ولا ريب في أن الإفراز يتضمن مبادلة ففي كل جزء من أجزاء هذا النصف شركة لكل من الشريكين كما أن في ذلك النصف كذلك فكان التقسيم يتضمن مبادلة مال أحد الشريكين في هذا النصف بمال لشريكه الآخر في ذلك النصف فكان يتوهم أن يثبت بذلك حق الشفعة لكونه مبادلة وبيعًا في المعنى فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم وحاصله أنه لا يثبت للشفيع حق عند المقاسمة وإن كانت مبادلة معنى.

قوله [والجار أحق بسقبه] السقب محركة القرب والباء سببية ويمكن أن

<<  <  ج: ص:  >  >>