للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاشتغال إلا بها أو ليس السبق المعتد به إلا فيها لكونها آلة الجهاد، قوله [أبغوني في ضعفائكم] أي نفسي في أنفسهم أو رضواني في إرضائهم والمعروف بهم.

قوله [إذا كان القتال فعلي] لئلا يشوش أمر القتال بتفرق الآراء ثم أخذ على جارية كان بإجازة منه صلى الله عليه وسلم لما سأله أنه يحتاج إليها فقال خذها وتحتسب (١) من الخمس إلا أنه لم يعلم بها العسكر خشية أن يفتتنوا بتكذيبه فيه مع أنه لا حاجة إلى اطلاعهم بعد ما رخصه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عدم إنكار خالد علي على بمحضره فلا مكان تداركه بجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سخطه صلى الله عليه وسلم مع أن خالدًا لم يفعل منكرًا بل أتى ما كان حقًا عليه من الاطلاع فلأنه ترك الأصلح لهما والأنسب بالاتفاق بين المسلمين من الغرض بعلي رضي الله عنه حتى يجيبه بالعذر أو يقر فيتوب ولا يلزم بذلك ما في الوشاية من الضرر، وأيضًا فالوجه في سخطه صلى الله عليه وسلم عليه أنه لم يطلب لفعله محملاً صحيحًا، وكان أهل ذلك منه لكونه يحب الله ورسوله ويحبانه.

وقوله [ما ترى في رجل إلخ] ولم يكن ذلك غضبًا منه على الرسول لأن الرسل براء بل كان غضبًا على خالد غير أن الرسول لما كان هو الحاضر خاف على


(١) ويؤيد ذلك ما في رواية البخاري من حديث بريدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضه فإن له في الخميس أكثر من ذلك، قال الحافظ: وفي رواية عبد الجليل ((فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخميس أفضل من وصيفة)) وذكر من رواية لأحمد عن بريدة القصة مفصلة وفيها فقلت ((يا أبا حسن ما هذا)) فقال ألم تر إلى الوصيفة فإنها صارت في الخمس، ثم صارت في آل محمد ثم صارت في آل علي فوقعت بها انتهى، وسيأتي البسط في ذلك في مناقب علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>