للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنا تمتعنا في فتح مكة، وجملة الأمر في جمعها أنها حرمت زمن خيبر حرمة (١) الخمر والخنزير أي جوزت إذا اضطر إليها وبذلك أباح لهم العمل بها لما رأى اضطرارهم إلى النساء زمن مكة فمتعوا فيها وذكر أوطاس وغيره مجاز لكون السفر واحدًا ثم حرمها بعد ثلاث إلى يوم القيامة إلا أن الحرمة لم تبلغ بعضهم فتمتعوا بعد فتح مكة أيضًا، ثم لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بحرمتها ففهم الراوي أنها تحريم مبتدأ، ثم أعلن يوم حجة الوداع لهذا الإبلاغ والإشاعة لا غير فاجتمعت الروايات وبالله التوفيق.

قوله [عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي إلخ] ومحمد هو ابن الحنفية وكان أعطاها أبو بكر حين غزى زمن خلافته، وفي وطى على إياها دلالة على قبوله خلافة أبي بكر وإلا لزم (٢) أن يبقى زانيًا مدة عمر والعياذ بالله إذ لم يصح على عدمه جهاده ولا الغنيمة حتى يصح تقسيمها بينهم.

قوله [حتى إذا نزلت الآية {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فيه إشكال لأن هذه اللفظة وردت في سورة المعارج (٣) وهي مكية، فأما أن


(١) أي مثل حرمتهما والتشبيه في أنه يجوز عند الاضطرار، كما فسره الشيخ بنفسه.
(٢) يعني على مذهبهم الباطل فإنهم شرطوا لصحة الجهاد كونه بالإمام العادل، كما صرح به في فروعهم، وقد قالوا بارتداد هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة أو بنفاقهم والعياذ بالله ولعنًا على قاتليه ولذا قالوا بصحة الجهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في زمان علي وفي زمان حسن قبل الصلح مع معاوية وفي زمان حسين وبعد ذلك لا يكون إلا في زمان المهدي وفي غير هذه الأوقات الخمسة لا يجوز عندهم، كما حكاه عنهم في التحفة.
(٣) وكذا وردت في سورة المؤمنين وهي أيضًا مكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>