للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام خمسًا سبح من خلفه ثلاثًا إذ يرد على ذلك أنهم كما كانوا يركعون بعد الإمام يرفعون عنه أيضًا بعده فهذا بذاك فأين الضياع حتى يضطر إلى زيادة تسييحات الإمام بل المراد بذلك أن أحوال المقتدين لما كانت مختلفة في كيفية القراءة فمنهم سريع حركة اللسان يسبح تسبيحة والإمام لم يتم تسبيحته، ومنهم على خلاف ذلك لا يسبح تسبيحة إلا والإمام سبح تسبيحتين فلذلك لو سبح الإمام خمس تسبيحات كان المقتدون أتموا تسبيحاتهم الثلاثة كلهم أجمعون ولم يبق منهم أحد كان تسبيحة أقل من الثلاث العدد المسنون وهذا الوجه لا يخفى لطافته وحسنه إلا أنه يمكن توجيه:

الوجه الأول أيضًا بما هو غير جدير بالعرض وهو أن الإمام حين انحنى إلى الركوع أو السجود وجب متابعته في رفض القيام بفور سماع تكبيره إلا أن الوصول إلى هيئة الركوع والسجود يكون بعد ذلك بزمان لا سيما على الضعفاء والمرضى والذين يمنعهم الازدحام وغير ذلك من المعية الزمانية بالإمام فلما كان وصولهم ثمة بعد زمان كان الإمام قد فرغ من تسبيحة أو أكثر منها في ذلك الزمان وهكذا التفاوت في وصولهم إلى هيئة القيام إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع والسجود فأما رفع الرأس فيكون متصلاً بسماع تكبيرة الإمام غير متراخ عنه فأما بعد الرفع فليسوا في سعة من أن يسبحوا وإن كان وصولهم إلى القيام لم يحصل بعد والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل.

قوله [ما أتى على آية رحمة] وكونه عليه الصلاة والسلام أخف الناس صلاة في الجماعة يخصصه بالنوافل (١) وبصلاته لنفسه.

قوله [إلا وقف وسأل] هذا عندنا على النوافل جمعًا للأدلة التي وردت في التخفيف في الفرائض من ذلك ما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير


(١) قلت: وظاهر ما في قيام الليل أنها كانت في رمضان فصلى بعد العشاء إلى الصبح أربع ركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>