للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرفع ثم قال ما زالت (١) تلك صلاته حتى مات أو ليس يكفي في إثبات أن قول ابن عمر هذا مبني على الاستصحاب ما رواه مجاهد (٢) كما رواه (٣) العيني في شرح الصحيح كنت في خدمته زمانًا فلم أره يرفع يديه فلو كان الرفع عن ابن عمر ثابتًا غير منسوخ لما تركه ابن عمر، أو لم يروا أن دليلهم هذا (٤) مفيد لنا مع ما فيما ذهب إليه الإمام من الاحتياط لأن رفع اليدين على تقدير نسخه يكون عملاً بالمنسوخ وعدم الرفع على تقدير استحبابه يكون ترك أدب وإحداث بدعة أشنع من ترك أدب، وفي ذلك كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد وأسأل الله المزيد من فضله المديد وكرمه البعيد إنه على كل شيء قدير وبإجابة الداعين جدير.

قوله [صلى الله عليه وسلم فقد تم ركوعه وقد تم سجوده] أي ما فرض عليه وما سن له فهذا التمام تمام كفاية لا تمام نهاية حتى لا يجوز الزيادة عليه ولا تمام بداية حتى لا يكفي دونه.

قوله [لكي يدرك من خلفه ثلاث تسييحات] ليس المراد بذلك أن من خلفه لما كانوا يركعون ويسجدون بعده كان هذا المقدار من الزمان ضائعًا منهم فإن سبح


(١) أثبت التيموي أن الحديث بهذه الزيادة ضعيف بل موضوع على أنا لم نجد في البيهقي لا المكتوبة ولا المطبوعة هذه الزيادة فالظاهر أنه وهم من الناقل، توجد هذه الزيادة في حديث أبي هريرة في التكبير فحكاه بعضهم وهمًا في حديث ابن عمر في الرفع.
(٢) وبسط النيموي على تصحيح أثر مجاهد فأرجع إليه.
(٣) ونص ما حكاه العيني برواية ابن أبي شيبة عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح، انتهى، فما حكاه الشيخ رواية بالمعنى مع بيان حاله من طول قيامه عنده.
(٤) أي رواية ابن عمر المرفوعة مع تركه العمل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>