للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [ووضع كفيه حذو منكبيه] هذا لا ينافي ما ورد (١) في رواية أخرى من وضع الرجل وجهه بين كفيه إذ قد يطلق الكف على مجموع اليد إلى الرسغ وقد يطلق على باطن ذلك من حيث تبتدئ الأصابع فحيث أريد محاذاة اليدين للمنكبين أريد محاذاة الكف لهما وحيث أريد محاذاة اليدين للوجه كما يفهم من قوله في جواب من سأل أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه فقال بين كفيه أريد معناه العام الذي يمكن به إرادة كل جزء منها وهو ههنا الأصابع، والحاصل أن يضع وجهه بحيث يحاذي رؤوس أصابعه شحمتي أذنيه وأصل كفه لمنكبيه حتى يحصل الجمع بين الروايات كلها.

قوله [باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء] لما كان فرضية السجود أمرًا مقطوعًا به افترضت معه الأمور التي لا يتقوم أمر السجود إلا بها من وضع الجبهة أو الأنف والركبتين أو الرجلين من غير كلام، وأما ما ليست بتلك المثابة كوضع اليدين والرجلين لم يلزم فرضيتهما فرأينا أن رفع الرجلين (٢) وإن كان لا يمكن ووجهه على الأرض إلا أن رفع القدمين ممكن إلا أن رفعهما لما كان مخالفًا لوضع السجود لأنه سخرية واستهزاء، قال العلماء لو رفعهما كليهما بطلت (٣) صلاته


(١) والاختلاف الوارد اختلفت الأئمة في ذلك قال ابن قدامة: يستحب أن يضعهما حذو منكبيه وهو مذهب الشافعي لحديث أبي حميد وروى الأثرم قال رأيت أبا عبد الله سجد ويداه حذو أذنيه وروى ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه حذاء أذنيه رواه الأثرم وأبو داؤد والجميع حسن. انتهى.
(٢) المراد بالرجل ههنا المجموع من القدم إلى الفخذ كما يظهر من المقابلة بالقدم ويطلق الرجل على كليهما، قال المجد الرجل بالكسر القدم أو من أصل الفخذ إلى القدم، انتهى.
(٣) والمسألة خلافية عند الحنفية وذكر ابن عابدين فيها ثلاث روايات فرضية وضعهما وفرضية إحداهما وعدم الفرضية أي سنية الوضع ثم ذكر بعد بسط الروايات في المذهب الحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية والأرجح من حيث الدليل والقواعد وعدم الفرضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>