(٢) بفتح الهمزة وكسر القاف لبن فيه زبدة، وفي البذل: وضبط بتثليث الهمزة وسكون القاف يقال له في الهندية بنير، قلت: واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك الأئمة في ذلك جدًا كما بسطت في الأوجز، وأما عندنا الحنفية ففي البدائع: تعتبر فيه القيمة ولا يجزئ إلا باعتبار القيمة لأنه غير منصوص عليه بوجه يوثق به، انتهى. (٣) اعلم أولاً أن الأئمة بعد اتفاقهم على أن الرجل يجب عليه صدقة الفطر من عبده المسلم اختلفوا هل يجب من عبده الكافر أم لا؟ فقالت الأئمة الثلاثة لا تجب للقيد في حديث الباب، وقال الحنفية: تجب وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق وعطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم، وأجابوا عن حديث الباب بأن الروايات التي وردت في هذا الباب مطلقًا تجري على إطلاقها لعدم التزاحم في الأسباب وبأن الزيادة في حديث الباب مختلفة حتى قال ابن بزيزة إنها زيادة مضطربة بلا شك من جهة الإسناد والمعنى وبأن ابن عمر رضي الله عنه الراوي لحديث الباب مذهبه الإخراج عن عبده الكافر وبأنا مؤولة عندكم أيضًا فإنكم توجبون على الكافر من عبده المسلم وبغير ذلك كما بسطت في الأوجز، وسيأتي عن الترمذي في كتاب العلل أن الإمام مالكًا تفرد بزيادة من المسلمين.