(٢) قال الشوكاني: قد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أهل العلم، وقال البيهقي: ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وحكى الحافظ عن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، والبسط في الأوجز. (٣) لم ينفرد الإمام في إنكارها، أما الأولى فلم يقل بها إلا من قال بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ولذا عدها ابن العربي من الغرائب، وأما الثانية فلم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة، قال البيهقي: قال الشافعي روى حديث لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة ثم سلموا، الحديث، وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد ركعات الصلاة ما على الإمام وكذلك أصل فرض الصلاة على الناس واحد، انتهى، قلت: وبسطه في البحث الخامس من الأبحاث التي ذكرت في خوف الأوجز وصرح فيه بأن الأئمة الأربعة والجمهور متفقة على أن الحديث لو صح مؤول.