للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة (١) ركعة فهذه الصورة أيضًا مؤولة عند الإمام بأن صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه فحسب، لا أن كل صلاتهم كانت ركعة فحسب، وأما إذا لم يتأول هذا التأويل وكانت على ظاهرها من كونها ركعة فحسب، كانت هذه الصورة أيضًا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وليست بجائزة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثًا أنهم اتفقوا قاطبة على جواز صلاة الخوف عند الخوف وشرعيتها لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم تقوم الساعة إلا أبا يوسف (٢) فإنه أنكر شرعيتها لغير النبي صلى الله عليه وسلم وعدها من خصوصياته، ولم يأخذ بقول أبي يوسف في ذلك أحد من الفقهاء (٣) كيف وقد عملت الصحابة بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا صلاة الخوف فهل خفى خصوصه على هؤلاء العصابة كافة حتى لم ينكر عليهم أحد منهم واجتمعوا على أمر غير مشروع ولم يبالغوا في تحقيق لجواز صلاتهم المفروضة، ورابعًا أن الترمذي أشار في كتابه هذا إلى شرعيتها ولم يقصد إحصاء صورها، والثابت في الأحاديث الواردة ههنا صور ثلاث إحداها ما أشار إليها بحديث ابن عمر وثانيتها بحديث سهل وثالثتها بقوله في آخر الباب وروى إلخ، وقوله [والطائفة الأخرى مواجهة العدو] في مواجهتهم العدو وأربعة شقوق ممكنة كون العدو أمامهم (٤)


(١) فكانت للقوم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، كذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبو داؤد.
(٢) أي في إحدى الروايتين عنه المشهورة، وبذلك قال صاحبه الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية والمزني من الشافعية كما بسط في الأوجز.
(٣) أي المشهورين وإلا فقد عرفت بعض من قال بقوله.
(٤) أي إمام الطائفة الأولى التي مع الإمام، وأما الطائفة الأخرى فلا يكون العدو إلا أمامهم وإلا فلا فائدة في التفريق، وحاصل كلام الشيخ أن العدو في حديث الباب محتمل كونه في كل جهة إلا أن الظاهر من لفظ الحديث كونه في غير جهة القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>