للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الغزو لم يجز إعطاؤه من الغنيمة بالطريق الأولى نعم يجوز للإمام إيتاء من استعان به من أهل الذمة شيئًا، وأما السهم فلا، قوله [من الحق بالمسلمين] هذا إذا الحقهم للإمداد قبل إحراز الغنيمة، وأما إذا جاء بعده فلا وإن أتى للإمداد وكذلك لا يسهم لو لم يلحقهم للإمداد، وأما إعطاؤه أبا موسى وأصحابه فلم يكن إلا من الخمس ولم يسهم لهم لأنهم لم يعطوه مددًا.

قوله [كان ينفل في البدأة الربع] صورته أن العسكر إذا أخرج من موضع أرسل طائفة أمامه على قلعة وكان يعطيهم الربع لكونهم راجين لحوق العسكر بهم وأما البدأة (١) فكما أرسل الأمير سرية إلى ما بقى خلفه من قلعة ليفتحوه وهم أحقاء بزيادة التنفيل لما لحقهم من الضعف والكلال بالقتال ومع ذلك فإنهم على خوف من العدو ولتباعد العسكر عنهم كل يوم ثم إن هذه السرية تشارك العسكر في سهمان الغنيمة وما أتوا به يدخل الغنيمة بعد إخراج ما يؤتونه من الربع والثلث على ما مر.

قوله [وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس] يعني أنهما مشتركان في كونهما ليسًا بتشريع فكما ان التنفيل من الخمس (٢) موكول إلى رأي الإمام ينفل أولاً كذلك فيما لا يكون تنفيله من الخمس بل مع الخمس من الجملة أو المعنى أن هذا الحديث يؤيد ما قال ابن المسيب إن النفل يكون من الخمس وذلك لأنه


(١) هكذا في الأصل، وهو سبقه فلم صوابه الرجعة.
(٢) قال ابن رشد أما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء أعني أن يزيده على نصيبه فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره وهل يجوز الوعد به قبل الحرب وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل ثم بسطها وحكاها عنه الشيخ في البذل فأرجع إلى أيهما شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>