للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تخصيص الكراهة بالفرض غير سديد (١).

[قوله وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد (٢) بن مالك وميمون أو مهران] هذه العبارة يجب تحقيقها في كتاب مكتوب بيد كاتب فقد بالغت في تفتيش مرامه فلم يثبت لي ماذا أراد بها هل الميمون والمهران عطف على سلمان أو على رشيد بن مالك وكل من الاحتمالات التي ذكرت لا يساعده ما عندي


(١) قلت: لم يتفرد صاحب الهداية بذلك بل نقل ابن عابدين عن البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم إجماعًا إلا أن المسألة خلافية فقال الزيلعي على الكنز: لا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع وكذا الوقف لا يحل لهم، انتهى، وهذا كله في غيره صلى الله عليه وسلم وأما هو بنفسه الشريفة فنقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم مطلقًا وإن كان فيه بعض الخلاف كما في البذل.
(٢) قال العيني: بضم الراء وفتح الشين المعجمة التميمي الصحابي يكنى بأبي عمير بفتح العين وكسر الميم أخرج حديثه الطحاوي، انتهى، وقال الحافظ في الإصابة رشيد بن مالك أبو عميرة السعدي من بني تميم، ويقال الأسدي قال الدولابي: له صحبة، وروى البخاري في التاريخ وابن السكن والبارودي والطبراني وأبو أحمد الحاكم كلهم من طريق معرف بن واصل حدثتني امرأة من الحي يقال لها حفصة بنت طلق حدثني أبو عميرة وهو رشيد بن مالك قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجاء رجل بطبق عليه تمر فقال: هذا صدقة فقدمها إلى القوم والحسن متعفر بين يديه فأخذ تمرة فأدخل إصبعه في فيه فقذفها ثم قال أنا آل محمد لا نأكل الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>