للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم لكنه صلى الله عليه وسلم أشار عليهم أن ينتهوا عنه فلم ينتهوا حملاً لنهيه على كراهة المريض الدواء ولم يحضر ذلك النهي عمه عباس (١) رضي الله عنه ولا وقت (٢) لدودهم إياه صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يلده نعم كان العباس رضي الله تعالى عنه أمرهم بذلك إلا أن المتسبب لا مؤاخذة عليه عند وجود المباشر، وما أجاب عنه البعض أنه تركه لتعظيمه ففيه أنه إذا كان تعزيرًا من الله تعالى استوى فيه الجليل والحقير، ويقال أيضًا، إنه كان صائمًا ففيه أنه كان لدوده بعد إفطاره ممكنًا فإنه إذا كان تعزيرًا من الله تعالى ولم يكن انتقامًا منه لنفسه لم يكن لسقوطه عنه معنى، نعم كان التراخي ممكنًا لعارض الصوم وغيره فلو كان المانع هو الصوم لكان اللدود بعد يوم أو يومين، وأيضًا فقد ورد أن بعض نسائه (٣) لدت مع إنها كانت صائمة وغالب ظني أنها حفصة فلو كان المانع هو الصوم يمنع هناك أيضًا، وأما أمره بلد أصحابه فلم يكن انتقامًا منه لنفسه بل تعزيرًا على مخالفة أمر الشارع ولم يعفوا بخطأ الاجتهاد لحضور الشارع فلم لم يصبروا حتى يحققوا النهي كيف هو، ولما أن أصل النهي هو التحريم إلا بدليل، قوله [وهو حديث عباد بن منصور] إنما


(١) لما في الروايات من التصريح بقوله إلا العباس فإنه لم يشهدكم، أخرجه الشيخان وغيرهما بعدة طرق، وقال العيني: قيل قال ابن إسحاق في المغازي إن العباس هو الآمر بالد، وقال والله لا لدنه، ولما أفاق قال من صنع هذا بي قالوا يا رسول الله عمك، وأجيب بأنه يمكن التلفيق بينهما بأن يقال لا منافاة بين الأمر وعدم الحضور وقت اللد، انتهى.
(٢) عطف على ذلك النهي أي لم يحضر وقت اللدود.
(٣) وهي ميمونة كما أخرج الحافظان ابن حجر والعيني، إنها لدت وهي صائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>