للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عالم البرزخ بالحشر والنشر، وخلود بمعنى انتهاء المدة المعينة للعذاب، وبهذا المعنى يمكن الخلود لأهل المعاصي في النار أيضًا، وأجاب (١) النووي شارح (٢) مسلم عنه بأن محمله إذا استحل ذلك ويرد عليه أنه ليس كل مستحل معصية كافرًا بل الكفر إنما هو استحلال ما هو ثابت الحرمة بالنص (٣) القطعي بحيث لا مساغ


(١) قال الحافظ: تمسك المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار وأجاب أهل السنة بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة، قال الترمذي: بعد أن أخرجه رواه ابن عجلان عن المقبري فلم يذكر هذه الزيادة، قال وهو أصح، وأجاب غيره بحمل لك على من استحله فإنه يصير باستحلاله كافرًا والكافر مخلد بلا ريب، وقيل ورد مورد الزجر، وقيل هذا جزاؤه لكن قد تكرم الله عز وجل على الموحدين فأخرجهم من النار، وقيل: التقدير مخلدًا فيها إلى أن يشاء الله، وقيل المراد طول المدة لا حقيقة الدوام، وهذا أبعدها، انتهى، وزاد العيني على بعض ما ذكر أو المعنى حرمت قبل دخول النار، أو المراد من الجنة جنة خاصة لأن الجنان كثيرة، انتهى.
(٢) لم يتفرد بذلك النووي، بل ذكره الحافظان ابن حجر والعيني وبه جزم صاحب الجلالين وغيره من المفسرين، وجمع من شراح الحديث.
(٣) فقد حكى ابن عابدين عن البحر، الأصل أن من اعتقد الحرام حلالاً فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيًا كفر، وإلا فلا، وقيل التفصيل للعالم، أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره، وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعيًا كفر به وإلا فلا، وتمامه فيه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>