للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} بل المقصود ههنا إدخال الجراد في صيد البحر بحيث يتضح به ثبوت حل صيد البحر أيضًا تبعًا واستطرادًا لا مقصودًا بالذات لعدم الاحتياج إليه.

قوله [في حج أو عمرة] هذا يصدق على سفرهم راجعًا عن مكة وعلى سفرهم إليها قبل الإحرام وبعده فإن الخارج عن بيته في حج أو عمرة يعد في حج أو عمرة ما لم يدخل في بيته فتخصيصه بحالة (١) الإحرام كما فعله المستدلون (٢) على كون الجراد لا كفارة عليه لا يظهر وجهه.

قوله [فجعلنا نضر به بأسياطنا (٣) وعصينا] مستدلين بالحل الأصلي أو لما كنا قد اعتدنا أكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فأحله بصريح لفظه فإنه من صيد البحر، وليس على حقيقته إذ لا ريب في أنه ليس منه فلابد من المجاز وهو أنه تشبيه قلنا وجهه الحلة من غير ذبح أو لا يكفينا قول عمر فيه تمرة خير من جرادة


(١) لكن في رواية أبي داود عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال أصبنا صرمًا من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم الحديث، إلا أن أبا داود حكم على الحديث بالوهم.
(٢) وهم بعض السلف وإلا فلا خلاف بين الأئمة الأربعة في إيجاب الجزاء في ذلك قال العبدري: هو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الخدري فإنه قال لا جزاء فيه، وحكى عن غيره أيضًا وقال العيني في شرح الهداية الصحيح أنه من صيد البر فيجب الجزاء بقتله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الصحيح المشهور كذا في البذل، قلت: وصرح ذود فروع الحنابلة أيضًا بالجزاء.
(٣) قال العراق: كذا وقع في سماعنا وهو غير معروف في اللغة وإنما يجمع السوط على أسواط وسياط بغير ألف كما ذكره الجوهري كذا في قوت المغتذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>