للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد ولا يتوهم بذلك لزوم طول الركعة الثالثة على الأولى فإن كل شفع صلاة على حدة، وهذا إنما يلزم إذا ثبت أن قرأته بين تلك السور الثلاث كان في الوتر الذي قرأ في ثاني ركعاته بقل يا أيها الكافرون وهو غير ثابت بهذه الرواية وأما إن ثبت فالجواب ما ذكرنا، قوله [وعبد العزيز هذا والد ابن جريج] أي والد الرجل الذي اشتهر باسم ابن جريج واسمه عبد الملك وهو ابن عبد العزيز لابن جريج ولكنه نسب إلى جده إذ والد عبد العزيز جريج، فكان معنى قوله عبد العزيز هذا والد ابن جريج أن عبد العزيز والد من اشتهر بكونه ابن جريج وهو ليس بابن جريج ولكنه ابن عبد العزيز ابن جريج، وأما إثبات القنوت في الوتر في السنة كلها وإن محلها قبل الركوع فلا أتذكر من مقالته -مد الله ظله- في ذلك شيئًا حتى أذكره فليسأل (١) ولا يهمل غير أن ابن مسعود (٢) اختار ذلك الذي اخترنا في أمرين جميعًا فذهبنا إلى سنته، قوله [من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ] هذا شأن الفريضة دون النافلة، قوله [إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر] لا دليل في ذلك لمن قال بسنية الوتر إذ الذهاب يعم صلاة العشاء أيضًا


(١) بسط الكلام عليها في المطولات كالبذل والأوجز وغيرهما فأرجع إليها لو شئت.
(٢) فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن علقمة: أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع وأخرج محمد في كتاب الآثار عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان يقنت السنة كلها في الوتر قبل الركوع كذا في الأوجز، ثم لا يذهب عليك ما حكى الترمذي من موافقة الإمام أحمد الشافعي في قنوت الوتر يأباه كتب فروعه فإنها مصرحة بدوام الوتر السنة كلها بخلاف قنوت الفجر كما حكى في الأوجز من فروعه فلو صح ما حكى يكون رواية عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>