للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو تركتها ونزلت للصلاة لكانت سقطت فكنت أصلي أيضًا على الراحلة أومي إيماء وفي الحديث دلالة (١) على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه النفيسة لكن يشكل على الأحناف أمر جماعته صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعدون الرواحل أمكنة (٢) متعددة إلا أن يقال فتقدم على راحلته أي وخلفه ثلاثة على راحلته لا على راحلتهم وينتظم بالاثنين


(١) والمسألة خلافية شهيرة وبحديث الباب استدل النووي على مباشرته صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه قال الحافظ جزم به النووي وقواه، لكن وجد في مسند أحمد من هذا الوجه فأمر بلالاً فأذن فعلم أن في رواية الترمذي اختصارًا وأن معنى أذن أمر بلالاً كما يقال أعطي الخليفة كذا، وإنما باشر العطاء غيره قاله ابن عابدين، وفي الدر المختار عن الضياء أنه عليه السلام أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر.
(٢) وفي الدر المختار بعد ذكر التفصيل في جواز الفرض على الدابة، أما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة مطلقًا فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة قال ابن عابدين قوله لا بجماعة أي في ظاهر الرواية واستحسن محمد الجواز لو دوابهم بالقرب من دابة الإمام بحيث لا يكون بينهم وبينه فرجة إلا بقدر الصف قياسًا على الصلاة على الأرض والصحيح الأول لأن اتحاد المكان شرط حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحد أو في شقي محمل جاز، انتهى، فعلم أن لا إشكال في الحديث على قول محمد ويحتاج إلى الجواب على قول الشيخين على أن الحديث ضعيف وعثمان بن يعلى مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>