(٢) قال الحافظ: وقد ثبت الأمر بذلك. قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده حديث أبي هريرة، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وذكر الحافظ عدة روايات مؤيدة لذلك، ثم قال: وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر، قال ابن أبي جمرة: وقال جماعة من علمائنا إنه فرض عين، وقواه ابن القيم في حواشي السنن، فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحق الدال عليه، وبلفظ على الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجحه ابن رشد وابن العربي، وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة، وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب، ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية: والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية، فإن الأمر وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح، انتهى. وقال العيني: ظاهر الأحاديث الوجوب، وبه قال أهل الظاهر، وقال بعض الناس: إنه فرض عين، وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة أنه فرض كفاية، وقال جماعة من المالكية: إنه مستحب، انتهى. وحكى ابن عابدين عن تبيين المحارم: تشميت العاطس فرض على الكفاية عند الأكثرين، وعند الشافعي سنة، وعند بعض الظاهرية فرض عين، انتهى.