(٢) واختلفت أهل الفن في الترجيح بينهما ومال المصنف إلى تصحيح كليهما كل صرح به، وقال النسائي ما أعلم أحدًا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر، انتهى. (٣) وفي شرح أبي الطيب يحتمل أن يكون المراد من الجمعة الأخرى الماضية أو المستقبلة، قال الكرماني: في كلاهما محتمل، وقال العسقلاني: المراد التي مضت لما في صحيح ابن خزيمة بلفظ ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، وقال ميرك ولما في أبي داؤد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها لكن ما في أبي داؤد من حديث ابن عمر بلفظ كفارة إلى الجمعة التي تليها الحديث، يؤيد ما قاله الكرماني والمراد غفران الصغائر، انتهى.