للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتلك الساعة] إما بسماع منه صلى الله عليه وسلم أو استنباط منه بآيات الكتب المتقدمة وإن لم يصرح بها فيها أيضًا، قوله [أخبرني (١) بها ولا تضنن بها على] علم بذلك جواز الضنن بشيء من العلم عمن ليس له أهلاً، وكذا جواز الإحالة به من وقت إلى وقت فإنه أيضًا نوع من الضنن وذلك لأنه لو لم يجز الضن لما خاف أبو هريرة عنه الضن وهما صحابيان لا يظن بهما سوء أي العمل بما لا يجوز وهو الضن، والظن من أبي هريرة نسبة صحابي آخر: إنه يفعل ما لا يحل، قوله [والضنين البخيل] لما بين هذا، وقد ورد في الكتاب لفظ الضنين وفي قراءة الضنين بينهما معًا لمناسبة كونهما قرآنًا، قوله [من أتى الجمعة فليغتسل] هذا الأمر الآن كما كان ولم يكن وجوبًا عامًا حتى يقال بنسخه بل الأمر إنما كان لمن يتأذى برائحة أهل المسجد وهو الآن أيضًا كذلك، ولغيره على الاستحباب كما في زماننا هذا، قوله [كلا الحديثين صحيح] أي ليس هذا اضطرابًا كما يتوهم، بل له رواية عنهما أي عن سالم وعبد الله جمعيًا (٢) [من اغتسل وغسل] أي بدنه عن الوسخ أو رأسه بشيء منق له امرأته بجماعها معها لئلا يتوشوش قلبه إذا حضر الجمعة وحضرت النساء، قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة (٣) وزيادة ثلاثة أيام] لأن الحسنة


(١) ولا يذهب عليك أن ما ذكره المصنف ((في الحديث قصة طويلة)) ذكرها النسائي في مجتباه ومالك في موطأه وغيرهما في غيرهما.
(٢) واختلفت أهل الفن في الترجيح بينهما ومال المصنف إلى تصحيح كليهما كل صرح به، وقال النسائي ما أعلم أحدًا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر، انتهى.
(٣) وفي شرح أبي الطيب يحتمل أن يكون المراد من الجمعة الأخرى الماضية أو المستقبلة، قال الكرماني: في كلاهما محتمل، وقال العسقلاني: المراد التي مضت لما في صحيح ابن خزيمة بلفظ ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، وقال ميرك ولما في أبي داؤد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها لكن ما في أبي داؤد من حديث ابن عمر بلفظ كفارة إلى الجمعة التي تليها الحديث، يؤيد ما قاله الكرماني والمراد غفران الصغائر، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>