للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعشر (١) أمثالها، قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة] أي كغسل الجنابة في مبالغته في الانقاء وهو على (٢) حقيقة كما تقدم، [ثم راح] قال بعضهم الراح ههنا على حقيقته وحينئذ فابتداء الساعات بعد الزوال والساعة مطلق الزمان لا ساعة أهل النجوم، وأنت تعلم أنه ليس في ذلك حث على السعي والتكبير وقال (٣) الآخرون بل المراد بالرواح هو مطلق الذهاب والساعة هي من ساعات أهل النجوم فيكون هذا من الفجر والطلوع، قوله [قرب بدنة] هي بفتحات والجمع بدن بضم الأول وسكون الثاني واستدل الشافعي بهذا الحديث على ما قال من أن البدنة لا تشمل البقر (٤)، قلنا: عدم اشتمالها ههنا بقرينة ذكره في مقابلتها، قوله [أقرن] لما أنه يكون أسمن ر أشرف، [فكأنما قرب بيضة] من ههنا يستنبط طهارتها وحلتها، [حضرت الملائكة يستمعون الذكر] نبه


(١) وعلى هذا فيعد من الجمعتين: إحداهما والأوجه كما أفاده والدي المرحوم نور الله مرقده عند الدرس أن الاعتداد من صلاة جمعة إلى صلاة جمعة أخرى فتصير سبعًا ومع الثلاثة الزائدة عشرة أيام.
(٢) وهل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ قالت الجمهور نعم خلافًا لبعض كما في الأوجز.
(٣) وإلى الأول مال والدي المرحوم عند الدرس وهو قول مالك وغيره وقالت الجمهور بالثاني والأوجه عندي أن بداية الساعات من ربع النهار كما بسطت الأقوال في ذلك في الأوجز.
(٤) والمسألة خلافية شهيرة وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لله على بدنة ولا شك أن المراد بالبدنة في حديث الباب جزور، فقالوا حقيقة وقلنا مجاز بقرينة صارفة عن العموم ففيه اقتصار العام على بعض أفراده والبسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>