للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرهما من ترك الواجب أو ارتكاب المنهي عنه [ثواب إلا الجنة] ليس المراد بذكرها نفي ما سواها إنما ذكر أعظم أجزيتها ليدخل فيه ما دونها كنفي الفقر والذنوب إلى غير ذلك والصغائر مغتفرة لا محالة، ولا ضير (١) في العموم فإن الاستغفار والندامة لازمة.

قوله [من ملك زادًا وراحلة تبلغه (٢) إلى بيت الله] زاد هذه الصفة (٣) لئلا يتوهم وجوب الحجة على من ملك زادًا وراحلة دون ذلك وحيث أطلق ولم يوصف فالمراد به هو هذا والمراد بالزاد هو الذي يعتاده في الحضر فلا يجب عليه لو ملك أدون من ذلك، وكذلك المراد بالراحلة هي الراحلة في جميع السفر ذهابًا وإيابًا وترك ذكر المصير اتكالاً على الفهم.

قوله [فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا] لأنه لما فعل فعلهم فإن لم يعتقد وجوب الحج فهو ظاهر وإن اعتقد ولم يحج فقد تشبه بهم وكان مثلهم في كفران نعمة الإسلام أو صار كواحد منهم لأنهم لا يعتقدون الحج لأنهم إنما يعظمون بيت المقدس لا الكعبة [وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه إلخ] استدل بالكتاب على كلا الأمرين (٤) اللذين بينهما بقول من ملك زادًا إلخ.


(١) كما سيأتي البسط في ذلك في كتاب الأمثال في باب مثل الصلوات الخمس.
(٢) بالتشديد والتخفيف من التفعيل والأفعال.
(٣) يعني أن قوله تبلغه زيد لإخراج من ملك زادًا وراحلة قليلاً بحيث لا تبلغه إلى المقصود ثم اتفقت الأئمة الثلاثة على أن الاستطاعة في الآية مفسرة بالزاد والراحلة وملكهما شرط لوجوب الحج والحديث حجة لهم وخالف في ذلك المالكية إذ فسروا الاستطاعة بإمكان الوصول إمكانًا عاديًا كما جزم به الدردير وغيره حتى قالوا من كان عادته السفر ماشيًا يلزمه الحج وإن لم يجد راحلة.
(٤) المذكور في الحديث أمران وجوب الحج باستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة والثاني كفر من لم يحج فنبه عليهما بجزأى الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>