للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج فينتقم لعموم قوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا}، ومذهب عمرو بن سعيد إما أن يكون مثل مذهب (١) الشافعي رحمه الله تعالى وظن ابن الزبير عاصيًا في نفس الأمر أو يكون هذا أيضًا من مفاسد طويته وخبث نيته، ومن ثم قيل لكلام عمرو بن سعيد الذي أجاب بها أبا شريح أنها كلمة حق أريد بها الباطل لأنه لا يصدق على ابن الزبير، ثم اتفقوا على إقامة الحدود والقصاص فيمن ارتكب الجناية ثمة إنما الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله فيمن جنى ثم دخل مكة وكذلك ما دخل في الحرم من صيد غير الحرم، فإن الشافعي رحمه الله يخرج جميع ذلك من الأمن ونحن على خلافه والاستثناء المتفق عليه بما ورد من العمومات في إقامة الحدود والقصاص، وبما ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وسيجيء بعض بيانه حيث تيسر.

قوله [تابعوا إلخ] والمراد بقوله تابعوا بين الحج والعمرة الحث على موالاتهما والترغيب في الدوام على إتيانهما لا أن يقتصر على الفريضة فحسب ولا يرغب في النافلة قوله [وليس للحجة المبرورة] وهو (٢) ما ليس فيه رفث ولا فسوق ولا


(١) قال العيني حكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى الإجماع فيمن جنى في الحرم أنه يقاد منه وفيمن جنى خارجه ثم لجأ إليه عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا يقام عليه، قال العيني: ومذهب مالك والشافعي يقام عليه ونقل ابن جزم عن جماعة من الصحابة المنع ثم قال: ولا مخالف لهم من الصحابة ثم نقل عن جماعة من التابعين موافقتهم، انتهى.
(٢) إشارة إلى أن قوله فلم يرفث إلخ في الحديث الثاني تفسير لقوله الحجة المبرورة والفسوق مطلق المعاصي والرفث ذكر الجماع بمحضر من النساء كذا أفاده في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم، قلت: هذا هو المشهور في تفسير الرفث وذكر أصحاب الفروع له تفسيران آخران ففي الهداية الرفث الجماع أو الكلام الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>