للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [أن يسفك بها] الأولى أن يكون الدم ههنا عامًا يشمل جميع ما له (١) روح وقيل بل المراد به دم الإنسان وسائر الحيوانات تبع له أو مقيس عليه قوله [ساعة من نهار] والمراد بها (٢) مطلق الوقت لا الساعة العرفية وهي في يوم فتح مكة قوله [بالأمس] المراد بالأمس الزمان المتقدم مطلقًا ولا يبعد أن يراد به الأمس بالنسبة إلى ساعة التحليل.

قوله [أنا أعلم منك بذلك] إنما قال له أعلم نسبة إلى أبي شريح لأنه لم يستثن منه ما كان يجب استثناؤه، ولعله لم يستثن إما لعدم صدق الاستثناء ههنا لأن ابن الزبير لم يكن عاصيًا ولا فارًا بدم ولا خربة لأنه لم يخالف أمام حق وسيجيء بعض بيانه عند سرد (٣) هذه الرواية أو لأن مذهبه كان مثل مذهبنا في أن من فر إليها بدم أو خربة (٤) أو كان عاصيًا لا يجوز قتله هناك بل يضيق عليه حتى


(١) لا يقال يجوز فيها ذبح الحيوانات كالأنعام وقتل الفواسق من الغراب والحديا وغيرهما وإقامة الحدود والقصاص من القتل ونحوه فإن امتثال هذه الأمور مستنثاة بالبداهة والنصوص والمراد غير ما استثنى.
(٢) وقال الحافظ في الفتح: مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر.
(٣) يحتاج إلى تفتيش ولم أجده ولا يبعد أنه رحمه الله أراد الكلام عليه في موضع آخر فلم يتفق له.
(٤) قال أبو الطيب بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء بعدها موحدة وقد حكى فيها ضم الخاء قال عياض أراه وهما قال ابن العربي وفي بعض الروايات بكسر الخاء وزاي ساكنة بعدها مثناة تحتية أي ولا فارًا بشيء يخزي أن يستحيي منه وعلى الأول هي السرقة وقيل الخيانة وقيل الفساد في الدين، وقال الطيبي: أصلها سرقة الإبل ويطلق على كل خيانة وفي صحيح البخاري أنها البلية، وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض وقيل هي العيب، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>