للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي رحمه الله: الأفضل الإفراد لأن فيه زيادة السفر والحلق والإكثار من التلبية، وقلنا الأفضل هو القرآن لأن حجته (١) عليه الصلاة والسلام كان قرآنا وله ذكر في القرآن وهو قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فإن معناه على رواية ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وتفسيرهما أن يحرم بهما (٢) من دويرة أهله ولقائل أن يقول لا يفهم من هذه الآية إشارة إلى القرآن إنما المذكور ههنا لفظ الواو وهو لمطلق الجمع فلا يفهم منه المقارنة حتى يصح قولهم إن للقرآن ذكرًا في القرآن فالذي يثبت من الآية أن أتموا الحج إذا حججتم والعمرة إذا اعتمرتم


(١) قال ابن القيم: وإنما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك ثم بسط طرقها وألفاظها، وأجاب عن الروايات التي ورد فيها خلاف ذلك.
(٢) قال صاحب الهداية مجيبًا لمن قال التمتع أفضل لأن له ذكرًا في القرآن فقال وللقرآن ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل وقال قبل ذلك وإتمامها أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا قاله علي وابن مسعود، قال الحافظ في الدراية أما حديث على فأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن سلمة قال سأل على فذكره موقوفًا، وأخرجه البيهقي وقال روى عن أبي هريرة مرفوعًا وأما حديث ابن مسعود فلم أجده، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>