فلا يصح الجواب بالمنع ولا استدلاله بالحديث فإن بيع السلت بالبيضاء، وكذلك كل صنف من أصناف الشعير بكل صنف من أصناف الحنطة صحيح إذا كان يدًا بيد، لقوله عليه السلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، فإن قيل: هما واحد فجواز مبائعتهما نقدين (١) أظهر من أن يخفى، وكذلك إذا باع الرطب بالتمر فإنه جائز إذا كان يدًا بيد، وحاصله أن سعدًا إنما استدل بالرواية على المسألة التي سأل عنها بجامع أنهما كيليان وعلة النهي إنما هي الجنسية وكون البدلين مكيلاً أو موزونًا فإذا اجتمعا كان التفاضل والنسيئة حرامين وههنا لما لم يتحد الجنس حرم النسيئة كما حرم النسيئة في بيع الرطب بالتمر وتفاوت ما بين البيضاء والسلت ليس بأكثر من تفاوت الرطب بالتمر، فلما لم تجز النسيئة ههنا لم تجز ثمة، فأما إن حمل